মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها

পৃষ্ঠা - ১৩২১৬
§بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا
পৃষ্ঠা - ১৩২১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12211 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[66]- 12212 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي §رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُصَدَّقُ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: «لَا تُصَدَّقُ»
পৃষ্ঠা - ১৩২২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12214 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ». أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ