মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: الرضاع ومن يجبر عليه

পৃষ্ঠা - ১৩১৮২
§بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «§وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৪
أَخْبَرَنَا 12180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ. فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: «§فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 12182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ «§جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12183 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: «§هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، §جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "
পৃষ্ঠা - ১৩১৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 12187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] قَالَ: «لَا»، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]
পৃষ্ঠা - ১৩১৯২
أَخْبَرَنَا 12188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {§وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: " أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: 233] أَعْطَيْتُمْ "
পৃষ্ঠা - ১৩১৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ». فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ»
পৃষ্ঠা - ১৩১৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: «§لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ». قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ»