মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: المطلقة والمتوفى عنها سواء

পৃষ্ঠা - ১৩১০৩
§بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ
পৃষ্ঠা - ১৩১০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩১০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[42]- 12106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ»
পৃষ্ঠা - ১৩১০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩১০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12109 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩১০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12110 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا»