মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: السكنى للمتوفى عنها

পৃষ্ঠা - ১৩০৯৭
§بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
পৃষ্ঠা - ১৩০৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: «زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ، فَالْأَمِيرُ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ: «هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا»
পৃষ্ঠা - ১৩১০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12101 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ §لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
পৃষ্ঠা - ১৩১০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[41]- 12102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ: «§مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12103 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৩১০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ». " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "