মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: الكفيل في نفقة المرأة

পৃষ্ঠা - ১৩০২৩
§بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
পৃষ্ঠা - ১৩০২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ §الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "
পৃষ্ঠা - ১৩০২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩০২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 12030 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى»
পৃষ্ঠা - ১৩০২৭
أَخْبَرَنَا 12031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩০২৮
أَخْبَرَنَا 12032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى §جُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تُصْدَقِينَ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا»
পৃষ্ঠা - ১৩০২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12034 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12035 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩২
أَخْبَرَنَا 12036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ «§تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৩
أَخْبَرَنَا -[26]- 12037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ: «§فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12038 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، §أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: §هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: «احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا». قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ: «فَقَيِّدْهَا». فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ قَالَ: «فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[27]- 12041 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12042 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ»
পৃষ্ঠা - ১৩০৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ؟ قَالَ: «§لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ: «تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا»