মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان

পৃষ্ঠা - ১৩০০০
§بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ
পৃষ্ঠা - ১৩০০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12007 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩০০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩০০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৩০০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩০০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12012 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا». قَالَ قَتَادَةَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "