17 - كتاب الطلاق
باب: الخيار
পৃষ্ঠা - ১২৯৬১
§بَابٌ: الْخِيَارُ
পৃষ্ঠা - ১২৯৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». وَبَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[9]-
11974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11975 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ». قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11977 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا». وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ". وَقَالَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[10]-
11978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ». يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ». يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ حَتَّى مَاتَ
পৃষ্ঠা - ১২৯৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11980 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ §رَجُلَا قَالَ لِرَجُلٍ: خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيَّا فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ». قَالَ مُخَوَّلٌ: فَإِنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا. فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[11]-
11982 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11983 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৯৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ §خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11985 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[12]-
11986 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا». قَالَ: فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭৬
أَخْبَرَنَا
11987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي §الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11988 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»