মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: المملكة يموت أحدهما

পৃষ্ঠা - ১২৯৫০
§بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
পৃষ্ঠা - ১২৯৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
পৃষ্ঠা - ১২৯৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا»