মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: يملك امرأته غيرها

পৃষ্ঠা - ১২৯৩০
§بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا
পৃষ্ঠা - ১২৯৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ عُمَرُ: «§وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11947 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، " §زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا "
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৪
أَخْبَرَنَا -[4]- 11948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11949 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11950 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11951 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: §إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: «فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৯৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 11953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "