মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

পৃষ্ঠা - ১২৯১৪
§بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا
পৃষ্ঠা - ১২৯১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11930 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৯১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯১৮
أَخْبَرَنَا 11933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا "
পৃষ্ঠা - ১২৯১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[525]- 11934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " §إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ". قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟»
পৃষ্ঠা - ১২৯২০
أَخْبَرَنَا 11935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11938 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَقُولَانِ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[526]- 11939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: «§لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11941 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ»
পৃষ্ঠা - ১২৯২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ»