মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب يملكها فتقول قد قبلت

পৃষ্ঠা - ১২৯০৭
§بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ
পৃষ্ঠা - ১২৯০৮
11923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৯০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11924 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " §قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: «قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي»
পৃষ্ঠা - ১২৯১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11925 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৯১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ "
পৃষ্ঠা - ১২৯১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11927 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: «وَاحِدَةٌ». وَقَالَ عَمْرُو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "
পৃষ্ঠা - ১২৯১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[524]- 11928 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "