17 - كتاب الطلاق
باب نفقة المختلعة الحامل
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৪
§بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৫
11863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا» قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[508]-
11864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11865 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «§لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى»
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11866 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ: «لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11867 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11868 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: «§لَهَا النَّفَقَةُ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫১
11869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا»