মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المفتدية بزيادة على صداقها

পৃষ্ঠা - ১২৮১৮
§بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
পৃষ্ঠা - ১২৮১৯
11838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[502]- 11839 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11840 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ: «§لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১২৮২২
11841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فُرَاقَهُ قَالَ: «فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟»، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةَ»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
পৃষ্ঠা - ১২৮২৪
أَخْبَرَنَا 11843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرٍ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
পৃষ্ঠা - ১২৮২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[503]- 11844 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11845 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৮২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11847 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «§لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[504]- 11848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11850 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، §فَقُلْتُ لَهُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ " قَالَتْ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: «دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 11851 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟»، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11852 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ §مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩৩
أَخْبَرَنَا 11853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ §مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩৪
أَخْبَرَنَا 11854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11855 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 11856 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11857 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا»