17 - كتاب الطلاق
باب يضارها حتى تختلع منه
পৃষ্ঠা - ১২৮১৩
§بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ১২৮১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ»، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: «قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[501]-
11835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11836 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا»