মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج

পৃষ্ঠা - ১২৮০৫
§بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ
পৃষ্ঠা - ১২৮০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ §الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " وَلِمَ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} [النساء: 4]، فَتَلَا: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20] "
পৃষ্ঠা - ১২৮০৭
পৃষ্ঠা - ১২৮০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 11829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي §رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20]؟ "، فَتَلَاهَا قَالَ: فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا "
পৃষ্ঠা - ১২৮০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ»
পৃষ্ঠা - ১২৮১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[500]- 11832 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِلْبَيِّنَةِ، §هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ؟» قَالُوا: «لَا»، فَلَمْ يُجِزْهُ