17 - كتاب الطلاق
باب الفداء بالشرط
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৩
§بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ". وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «§إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[493]-
11800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11802 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: «§أَرَاهَا خُلْعًا»
পৃষ্ঠা - ১২৭৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ: وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي §رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11804 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أَنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ قَالَ: «لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১২৭৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11805 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ §امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11806 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى قَالَ: " §لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
পৃষ্ঠা - ১২৭৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[494]-
11807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ». وَقَالَهُ عَمْرٌو
পৃষ্ঠা - ১২৭৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَالَتْ: أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৭৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا قَالَ: «لَا»