মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب يؤلي منها وهي حامل

পৃষ্ঠা - ১২৬৪৭
§بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَفِئْ قَالَ: «§لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «أَقُولُ §إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِيءْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৬৫০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[464]- 11685 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوَفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَا: «§تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»