মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الفيء الجماع

পৃষ্ঠা - ১২৬৩৭
§بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11674 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ بِفَيْئِةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَا: «§أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَهِيَ امْرَأَتُكَ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 11676 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ فِي §رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَفْتَوْهُ: «أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سَجْنٍ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ ". سَعِيدٌ الْقَائِلُ
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[463]- 11679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، أَوْ جَهَالَةٍ "، ثُمَّ قَالَ: «بَعْدَ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৪৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11682 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ»