মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يؤلي ولم يدخل

পৃষ্ঠা - ১২৬৩২
§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: «لَا نَرَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 11671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: {§لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11672 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَمَكْحُولًا: «كَانَا §يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11673 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ