মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب

পৃষ্ঠা - ১২৬২৮
§بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ
পৃষ্ঠা - ১২৬২৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ: إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «§وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحِدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَّةٍ
পৃষ্ঠা - ১২৬৩১
11668 - قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ»، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي