মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

পৃষ্ঠা - ১২৫৯৮
§بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ
পৃষ্ঠা - ১২৫৯৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ». قَالَ: قُلْتُ: أَدِّهِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১২৬০০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[453]- 11636 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا»
পৃষ্ঠা - ১২৬০১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11637 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلَاءً»