মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

পৃষ্ঠা - ১২৫৭৫
§بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৬
11611 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا "
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: §إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11613 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 11615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11621 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ». 11622 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 11623 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِيلَاءٍ». ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৭
11625 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ: «§هُوَ إِيلَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৮৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «§إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৯১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11629 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "
পৃষ্ঠা - ১২৫৯২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 11630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: «وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ أَلَا إِنَّ §الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا»