মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب تظاهر المرأة

পৃষ্ঠা - ১২৫৫৪
§بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ
পৃষ্ঠা - ১২৫৫৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11593 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ §تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৫৫৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «§لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»
পৃষ্ঠা - ১২৫৫৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «§يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»