মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المظاهر من نسائه في قول واحد

পৃষ্ঠা - ১২৫২২
§بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ
পৃষ্ঠা - ১২৫২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ: " §كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ لأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11564 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، 11565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ
পৃষ্ঠা - ১২৫২৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫২৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 11567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫২৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৫২৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৫২৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ»