2 - كتاب الحيض
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
পৃষ্ঠা - ১২৫২
§بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ১২৫৩
1154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৪
1155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، لِأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَالَ فِي §امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ: «فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৫৫
1156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُصَلِّي». قَالَ: وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
পৃষ্ঠা - ১২৫৬
1157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ؟ قَالَ: «تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ»