মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الظهار قبل النكاح

পৃষ্ঠা - ১২৫০৫
§بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ
পৃষ্ঠা - ১২৫০৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «§يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৫০৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
পৃষ্ঠা - ১২৫০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11549 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
পৃষ্ঠা - ১২৫০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11550 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৫১০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 11551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: «§يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ»
পৃষ্ঠা - ১২৫১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ»
পৃষ্ঠা - ১২৫১২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11553 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»