মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

পৃষ্ঠা - ১২৪৯৩
§بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
পৃষ্ঠা - ১২৪৯৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «§فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ: «§لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11540 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ». قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ»