17 - كتاب الطلاق
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
পৃষ্ঠা - ১২৪৮৭
§بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ
পৃষ্ঠা - ১২৪৮৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৪৯২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[433]-
11536 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»