মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب ما يرى المتظاهر من امرأته

পৃষ্ঠা - ১২৪৪৭
§بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১২৪৪৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «§يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا»، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১২৪৪৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11497 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا §نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৫০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 11498 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ»