মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب التظاهر بذات محرم

পৃষ্ঠা - ১২৪২৮
§بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ
পৃষ্ঠা - ১২৪২৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 11481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11482 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11484 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ
পৃষ্ঠা - ১২৪৩৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 11487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ: «ذَلِكَ التَّظَاهُرُ»
পৃষ্ঠা - ১২৪৩৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»