17 - كتاب الطلاق
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟
পৃষ্ঠা - ১২৩৮৬
§بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟
পৃষ্ঠা - ১২৩৮৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৮৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11442 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[415]-
11443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৯০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا»
পৃষ্ঠা - ১২৩৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11445 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: «§تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৯২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৯৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11447 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: «§وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ»