17 - كتاب الطلاق
باب الطلاق إلى أجل
পৃষ্ঠা - ১২২৪৪
§بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ
পৃষ্ঠা - ১২২৪৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ»
পৃষ্ঠা - ১২২৪৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ»
পৃষ্ঠা - ১২২৪৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي §رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১২২৪৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১২২৪৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «§لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১২২৫০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «§إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১২২৫১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[387]-
11314 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১২২৫২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرُ لَا يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "
পৃষ্ঠা - ১২২৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ ". ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
পৃষ্ঠা - ১২২৫৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১২২৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11319 - عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১২২৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ
পৃষ্ঠা - ১২২৫৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[388]-
11321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: " أَمَّا §الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهَا لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "