মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

পৃষ্ঠা - ১২২০৬
§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ
পৃষ্ঠা - ১২২০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11273 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: " §إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11274 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২২০৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَالَ: «لَا، بَلْ §هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»
পৃষ্ঠা - ১২২০৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
পৃষ্ঠা - ১২২১০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 11277 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ»
পৃষ্ঠা - ১২২১১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ "
পৃষ্ঠা - ১২২১২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11279 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى قَالَ: «لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا»