17 - كتاب الطلاق
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
পৃষ্ঠা - ১২২০৪
§بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ
পৃষ্ঠা - ১২২০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11272 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَقُولَانِ: «§تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ» قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا: «تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ» قَالَ: مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا: «إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ»