মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب طالق واحدة كألف

পৃষ্ঠা - ১২১৯৩
§بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ
পৃষ্ঠা - ১২১৯৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11262 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "