মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب يطلق عند رجلين

পৃষ্ঠা - ১২১৮৫
§بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১২১৮৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً قَالَ: «§لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১২১৮৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ §يَرَاهُ خِلَافًا»
পৃষ্ঠা - ১২১৮৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11258 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ»
পৃষ্ঠা - ১২১৮৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ»