মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب يطلق بعض تطليقة

পৃষ্ঠা - ১২১৭৭
§بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ
পৃষ্ঠা - ১২১৭৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ১২১৭৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "
পৃষ্ঠা - ১২১৮০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا "
পৃষ্ঠা - ১২১৮১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 11253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "