17 - كتاب الطلاق
باب هل يحلها له عبده؟
পৃষ্ঠা - ১২০৬১
§بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟
পৃষ্ঠা - ১২০৬২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: §نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "
পৃষ্ঠা - ১২০৬৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[350]-
11143 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: «§تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»
পৃষ্ঠা - ১২০৬৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11144 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ»