মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب طلاق التي لم تحض

পৃষ্ঠা - ১২০২৫
§بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ
পৃষ্ঠা - ১২০২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২০২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11109 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২০২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: «§طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11112 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২০২৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ "