17 - كتاب الطلاق
باب تعتد أقراءها ما كانت
পৃষ্ঠা - ১২০১৯
§بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
পৃষ্ঠা - ১২০২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ -[341]- مِتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا: «نَرَى أَنَّهَا §تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ»، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ
পৃষ্ঠা - ১২০২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11102 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَرِثَتْ فَحَلَفَتْ». فَقَالَ عُثْمَانُ -[342]- لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي عَلِيًّا
পৃষ্ঠা - ১২০২২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا»، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: «إِنِّي §لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ»
পৃষ্ঠা - ১২০২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «§حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২০২৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11106 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»