মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الطلاق مرتان

পৃষ্ঠা - ১২০০৮
§بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
পৃষ্ঠা - ১২০০৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11091 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: «التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১২০১০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 11092 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقُرْآنِ "
পৃষ্ঠা - ১২০১১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] الثَّالِثَةُ "