মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها، وهي تحسب أن له عليها رجعة

পৃষ্ঠা - ১২০০৩
§بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً
পৃষ্ঠা - ১২০০৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ»
পৃষ্ঠা - ১২০০৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১২০০৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১২০০৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا»