মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

পৃষ্ঠা - ১১৯৫৪
§بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «§إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا §ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: " الطَّلَاقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ "
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «§لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» قَالَ: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 11040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا»