মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟

পৃষ্ঠা - ১১৮৮১
§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟
পৃষ্ঠা - ১১৮৮২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10964 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৩
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10965 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: «§هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10966 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «§يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৬
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10969 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: «§ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৭
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[312]- 10970 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10971 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: §طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: «بَلَى»
পৃষ্ঠা - ১১৮৯০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10974 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»