মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

পৃষ্ঠা - ১১৮৫৬
§بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10938 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10939 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 10940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً "
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[306]- 10941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10942 - عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا: «§تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ»