মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب طلاق الحامل

পৃষ্ঠা - ১১৮৫০
§بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
পৃষ্ঠা - ১১৮৫১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10932 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: «عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৮৫২
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10933 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ: «§يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10934 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ». قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، 10935 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10936 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلَهَا» قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231]، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ
পৃষ্ঠা - ১১৮৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[305]- 10937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى فَقَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»