17 - كتاب الطلاق
باب المبارأة
পৃষ্ঠা - ১১৮২৭
§بَابُ الْمُبَارَأَةِ
পৃষ্ঠা - ১১৮২৮
10910 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮২৯
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ "
পৃষ্ঠা - ১১৮৩০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10912 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»، فَقُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১১৮৩১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[300]-
10913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10915 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: «§قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10916 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৮৩৪
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: «الْمَهْرُ قَائِمٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৩৫
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10918 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا» قَالَ: «هَذَا قَوْلُنَا»