মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

পৃষ্ঠা - ১১৮২৪
§بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
পৃষ্ঠা - ১১৮২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ، وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: «§لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ»