মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك

পৃষ্ঠা - ১১৮২২
§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ
পৃষ্ঠা - ১১৮২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10906 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 10907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10908 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا»