মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

16 - كتاب النكاح

باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها

পৃষ্ঠা - ১১৮১৭
§بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا
পৃষ্ঠা - ১১৮১৮
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا»
পৃষ্ঠা - ১১৮১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10903 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: «حَتَّى يُطَلِّقَ»
পৃষ্ঠা - ১১৮২০
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৮২১
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ»